باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من يناير سنة ٢٠١١م الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة ١٤٣٢هـ. برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامى يوسف وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد الأستاذ / عبد العظيم جودة مصطفى ماجد.

ضد

١ - السيد وزير العدل.

۲ - السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

٣ - السيد رئيس مجلس الوزراء.

٤ - السيد الأستاذ نقيب المحامين.

الإجراءات

بتاريخ العاشر من شهر يوليو سنة ۲۰۰۱ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۹٣..............

 

الحكم

الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) في ٨ يناير سنة ۲۰۱۱رقم 5 لسنة ۱۹۹٥

حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٥ ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

 

اقرأ المستند الأصلي التالي